فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 6050

المبحث الرابع

في السؤال عن الماء

إذا شك الإنسان في طهورية الماء، فهل يجب عليه أن يسأل عن حال الماء أو هل يستحب له ذلك؟

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يجب على الإنسان أن يسأل هل الماء طهور أم نجس، وهذا هو مذهب الجمهور [1] .

وقيل: يكره السؤال، نقله صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه.

وقيل: يجب عليه السؤال.

وقيل: الأولى السؤال. وهما قولان في مذهب الحنابلة [2] .

ولو سأل هل يلزم الجواب على أقوال:

فقيل: لا يلزمه الجواب.

وقيل: يلزمه، كالسؤال عن القبلة. وهذان قولان في مذهب الحنابلة [3] .

وقيل: يلزمه إن علم نجاسته، اختاره الأزجي من الحنابلة وصوبه في

(1) شرح فتح القدير (1/ 82) ، بريقة محمودية (1/ 312) ، المدونة (1/ 6) ، شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 83) ، المجموع (1/ 226) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 26،27) ، كشاف القناع (1/ 47) .

(2) الفروع (1/ 92) .

(3) الفروع (1/ 92، 93) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 26، 27) ، كشاف القناع (1/ 47) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت