فهرس الكتاب

الصفحة 5309 من 6050

الفصل الخامس

في مس الجنب للمصحف

اختلف العلماء في مس الجنب للمصحف،

فقيل: تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب الأئمة الأربعة [1] .

واختيار ابن تيمية [2] .

وقيل: يجوز للجنب أن يمس المصحف، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله [3] .

وقد ناقشت هذه المسألة مناقشة مستفيضة في كتابي الحيض والنفاس وكتبت فيها في أكثر من أربعين صفحة، فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.

(1) شرح فتح القدير (1/ 168) ، تبيين الحقائق (1/ 57ـ58) ، البحر الرائق (1/ 211) ، بدائع الصنائع (1/ 33، 34) ، مراقي الفلاح (ص: 60) .

وانظر في مذهب المالكية مختصر خليل (ص:14) ، الخرشي (1/ 160) ، حاشية الدسوقي (1/ 125) ، الكافي (ص: 24) ، مواهب الجليل (1/ 303) ، منح الجليل (1/ 117،118) ، القوانين الفقهية (ص: 25) ، الشرح الصغير (1/ 149) ، وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (1/ 36) ، روضة الطالبين (1/ 79) ، المجموع (2/ 77) ، الحاوي الكبير (1/ 143ـ145) .

وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 134) ، المحرر (1/ 16) ، شرح منتهى الإاردات (1/ 77) الإنصاف (1/ 222) المغني (1/ 202) الفروع (1/ 188) الكافي (1/ 48) .

(2) مجموع الفتاوى (21/ 266) .

(3) قال ابن حزم في المحلى (1/ 97) :"وأما مس المصحف، فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه، فإنه لا يصح منها شيء; لأنها إما مرسلة، وإما صحيفة لا تسند، وإما عن مجهول، وإما عن ضعيف ... الخ كلامه رحمه الله تعالى."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت