عن علي قال: كنت رجلا مذاء، وكانت تحتي بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلًا فسأله، فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل [1] .
[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ] [2] .
(1006 - 235) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره [3] .
[إسناده صحيح] [4] .
القياس على البول والمذي بجامع أن كلًا منهم خارج نجس من سبيل واحد.
وقد حكي الإجماع على نجاسة الودي،
قال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي [5] . اهـ
(1) المصنف (1/ 89) .
(2) سبق تخريجه في آداب الخلاء، رقم (399) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 89) رقم 984.
(4) سبق تخريجه في آداب الخلاء، رقم (400) .
(5) المجموع (2/ 571) .