الباب الأول
فيما فيه حياة حيوانية
الفصل الأول
في طهارة بني آدم
المبحث الأول
في طهارة المسلم المحدث
المسلم إذا كان متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر فهو طاهر بلا خلاف بين أهل العلم [1] .
وإن كان محدثًا، سواء كان محدثًا حدثًا أكبر: كالجنب والحائض، أو حدثًا أصغر كما لو نام أو بال أو تغوط ونحوها، فقد اختلف فيه أهل العلم:
فقيل: هو طاهر، وهو مذهب الجمهور [2] ، وقول في مذهب الحنفية [3] .
(1) شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 267) ، وسيأتي نقل كلامه بتمامه في أثناء ذكر الأدلة، وانظر الفتاوى الكبرى (1/ 226) .
(2) المفهم (1/ 559) ، شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 267) ، فتح الباري تحت حديث رقم (299) ، الإجماع لابن المنذر (ص: 36) .
(3) تبيين الحقائق (1/ 88) .