فهرس الكتاب

الصفحة 4951 من 6050

المبحث الثالث:

في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله ومصرانه

اختلف القائلون بوجوب الوضوء من لحم الإبل هل يشمل ذلك جميع أجزاء البعير من كبد وطحال وكرش ومصران ونحوها؟.

فقيل: لا ينقض الوضوء إلا اللحم خاصة، وهو المشهور من مذهب أحمد [1] .

وقيل: ينقض جميع أجزاء البعير، وهي رواية في مذهب أحمد [2] .

دليل من قال بعدم النقض.

قالوا: إن النص إنما ورد في اللحم خاصة، سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضؤا منها.

والكبد والطحال ونحوهما لا يسمى لحمًا، فلم يتناوله النص، فلو أنك أمرت أحدًا أن يشتري لك لحمًا فاشترى كرشًا أو كبدًا لأنكرت عليه.

ويجاب عن ذلك بأن عدم دخولها هل مرده إلى اللغة أو إلى العرف، فإن كان ذلك في العرف فلا تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، وأما اللغة فإن اللحم يشمل جميع أجزاء الحيوان، بما في ذلك شحمه وكبده كما سيأتي ذكر دليل ذلك في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.

(1) الفتاوى الكبرى (1/ 296) ، إعلام الموقعين (1/ 298) ، الفروع (1/ 183) ، الإنصاف (1/ 216) ،.

(2) انظر المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت