المبحث الثاني
في الغسل من تغسيل الميت
اختلف العلماء في حكم الغسل لمن غَسَّل ميتًا،
فقيل: ليس بسنة، وهو مذهب الحنفية [1] .
وقيل: بل سنة، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، واختاره بعض الحنابلة [4] .
وقيل: يجب الغسل، وهو قول في مذهب الحنابلة [5] ، ورجحه ابن حزم [6] .
وقيل: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم، وهو قول في مذهب الحنابلة [7] .
وقيل: غسل الكافر يوجب الوضوء فقط، وهو المنصوص عن أحمد [8] .
(1) شرح فتح القدير (1/ 66) بدائع الصنائع (1/ 32) ، حاشية ابن عابدين (1/ 166) ، أحكام القرآن للجصاص (5/ 169) .
(2) الذخيرة (1/ 290) ، الإشراف على مسائل الخلاف (1/ 47) ، القوانين الفقهية (ص:39) ، الاستذكار (2/ 137 - 138) .
(3) الأم (1/ 38) ، روضة الطالبين (1/ 85) ، الحاوي الكبير (1/ 460) .
(4) الكافي في فقه ابن حنبل (1/ 255) ، كشاف القناع (1/ 151) .
(5) المبدع (1/ 191) ، المغني (1/ 134) .
(6) المحلى (1/ 270) مسألة: 181.
(7) المبدع (1/ 191) ، المغني 1/ 134).
(8) انظر شرح العمدة (1/ 342) .