فهرس الكتاب

الصفحة 1520 من 6050

[إسناده حسن] [1] .

قالوا من النظر: لا بأس بترك السبال؛ لأن ذلك لا يستر الفم، ولا يبقي فيه غمرة الطعام؛ إذ لا يصل إليه.

قال العراقي: اختلفوا في كيفية قص الشارب، هل يقص طرفاه أيضًا، وهما المسميان: بالسبالين، أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس؟

فقال الغزالي في إحياء علوم الدين: لا بأس بترك سباليه، وهما طرفا الشارب. فعل ذلك عمر رضي الله عنه وغيره؛ لأن ذلك لا يستر الفم، ولا يبقي فيه غمرة الطعام؛ إذ لا يصل إليه. اهـ [2] .

دليل من قال بقص السبالين.

(564 - 128) روى الطبراني، قال: حدثنا أحمد قال حدثنا النفيلي قال

(1) وحسن إسناده الحافظ في الفتح (10/ 350) ، إلا أن من يرى أبا الزبير مدلسًا قد يعله بالعنعنة. والله أعلم. والحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 227) رقم 25504، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر: قال كنا نؤمر أن نوفي السبال ونأخذ من الشوارب. وهذا إسناد فيه ضعف من أجل أشعث، وقد خالف فيه أشعث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي في متنه، وعبد الملك أرجح منه.

ورواه البيهقي في السنن (5/ 33) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي، عن المحاربي، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة". ولعله سقطت أداة الاستثناء (إلا) . والمحاربي مدلس، وقد عنعنه، والله أعلم."

(2) طرح التثريب (2/ 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت