فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 6050

كره الفقهاء البول في الشق ونحوه كالجحر: وهو ما يحفره الهوام والسباع لأنفسها. وهو مذهب الأئمة الأربعة [1] .

دليل الكراهة.

الإجماع. قال النووي: وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة -يعني: من البول في الثقب ونحوه- متفق عليه، وهي كراهة تنزيه [2] .

(293 - 137) ما رواه أحمد، قال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة،

عن عبد الله بن سرجس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبولن أحدكم في الجحر. الحديث وفيه: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال

(1) انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: 23) ،

وفي مذهب المالكية: الخرشي (1/ 144) ، الشرح الكبير (1/ 106) ، مختصر خليل (ص: 15) ، حاشية الدسوقي (1/ 106) ، التاج والإكليل (1/ 398، 399) .

وفي مذهب الشافعية: المجموع (2/ 100، 101) ، أسنى المطالب (1/ 148، 149) ، المهذب (1/ 26) ، الإقناع للماوردي (1/ 25) ، روضة الطالبين (1/ 65) ، التنبيه (ص:17) .

وفي مذهب الحنابلة: المغني (1/ 108) ، الفروع (1/ 116) ، الإنصاف (1/ 97) ، المبدع (1/ 83) ، المحرر (1/ 9) ، الكافي (1/ 51) ، كشاف القناع (1/ 62) .

(2) المجموع (2/ 101) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت