فهرس الكتاب

الصفحة 3660 من 6050

من القرآن: قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [1] .

وقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [2] .

وقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [3] .

وجه الاستدلال:

أن هذه الآية مطلقة، تدل على وقوع الطلاق مطلقًا في حال الحيض أو الطهر أو غيرهما، ولم يخص حالًا دون حال، فوجب أن تحمل الآيات على العموم، ولا يجوز تخصيصها إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، ولا يوجد ما يخصصها [4] .

وأجيب:

بأن الطلاق إذا أطلق لا يراد به إلا الطلاق الشرعي.

قال ابن القيم في زاد المعاد:"دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص"

(1) البقرة، آية: 229.

(2) البقرة، آية: 230.

(3) البقرة، آية: 228.

(4) المنتقى للباجي (4/ 98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت