فهرس الكتاب

الصفحة 3021 من 6050

دليل من قال: الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض وفي غيرها فلا.

[78] استدلوا بما رواه مالك، قال: عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت:

"كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" [1] .

[إسناده حسن] [2] .

وجه الاستدلال:

أنها اعتبرت الصفرة في زمن العادة حيضًا، حتى ترى علامة الطهر.

وأما الدليل على أن الصفرة والكدرة ليست حيضًا بعد الطهر.

[79] ما رواه أبو داود، قل: حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، عن قتادة عن أم الهذيل (حفصة بنت سيرين) عن أم عطية - وكانت بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم -

(1) الموطأ (1/ 59) .

(2) صححه النووي في المجموع (2/ 416) ، وسكت عليه الحافظ في الفتح (1/ 588) وفي التلخيص (1/ 301) ، وعلقه البخاري عن عائشة جازمًا به في كتاب الحيض باب (19) إقبال الحيض وإدباره، وقد علم أن البخاري إذا علق شيئًا بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، فإذا علقه عن عائشة كان صحيحًا إلى عائشة.

والأثر فيه أم علقمة، ذكرها ابن حبان في ثقاته (5/ 466) .

وفي التقريب: مقبولة، يعني بالمتابعة، وإلا فلينة الحديث.

وذكرها الذهبي في الميزان من المجهولات (4/ الترجمة 944) . والراجح أنها حسنة الحديث. انظر دليل ذلك في خلف العلماء في مسألة حيض الحامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت