عرف الحيض ابن جزي من المالكية، فقال:"هو الدم الخارج من فرج المرأة، التي يمكن حملها عادة، من غير ولادة ولا مرض، ولا زيادة على الأمد" [1] .
فقوله: (الخارج من فرج المرأة) : خرج به الدم الخارج من الدبر.
وقوله: (التي يمكن حملها) : خرج بذلك الصغيرة جدًا التي لا يمكن أن تحيض.
وقوله: (من غير ولادة) : خرج بذلك دم النفاس.
وقوله: (ولا مرض) : أخرج دم النزيف وشبهه.
وقوله: (ولا زيادة على الأمد) : خرج بذلك دم الاستحاضة [2] .
قال في مغنى المحتاج:"هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، من غير سبب الولادة في أوقات معلومة" [3] .
(1) القوانين الفقهية (ص: 31) .
(2) انظر: تعريفات أخرى للمالكية، مواهب الجليل (1/ 367) ، منح الجليل (1/ 165) ، الشرح الصغير (1/ 207) ، الشرح الكبير (1/ 167) ، أسهل المدارك (1/ 65) ، المقدمات (1/ 124) .
(3) مغني المحتاج (1/ 108) ، وانظر: تعريفات أخرى نهاية المحتاج (1/ 323) ، الحاوي الكبير (1/ 378) ، المجموع (2/ 378) .