فهرس الكتاب

الصفحة 2757 من 6050

عرف الحيض ابن جزي من المالكية، فقال:"هو الدم الخارج من فرج المرأة، التي يمكن حملها عادة، من غير ولادة ولا مرض، ولا زيادة على الأمد" [1] .

فقوله: (الخارج من فرج المرأة) : خرج به الدم الخارج من الدبر.

وقوله: (التي يمكن حملها) : خرج بذلك الصغيرة جدًا التي لا يمكن أن تحيض.

وقوله: (من غير ولادة) : خرج بذلك دم النفاس.

وقوله: (ولا مرض) : أخرج دم النزيف وشبهه.

وقوله: (ولا زيادة على الأمد) : خرج بذلك دم الاستحاضة [2] .

قال في مغنى المحتاج:"هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، من غير سبب الولادة في أوقات معلومة" [3] .

(1) القوانين الفقهية (ص: 31) .

(2) انظر: تعريفات أخرى للمالكية، مواهب الجليل (1/ 367) ، منح الجليل (1/ 165) ، الشرح الصغير (1/ 207) ، الشرح الكبير (1/ 167) ، أسهل المدارك (1/ 65) ، المقدمات (1/ 124) .

(3) مغني المحتاج (1/ 108) ، وانظر: تعريفات أخرى نهاية المحتاج (1/ 323) ، الحاوي الكبير (1/ 378) ، المجموع (2/ 378) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت