وقيل: إنه نجس نجاسة حكمية، وهو قول في مذهب الحنفية [1] .
وقيل: يجب اعتزال الحائض، روي هذا عن ابن عباس [2] ، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني [3] ، وهو قول شاذ.
لو كان المحدث نجسًا لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين:"أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب" [4] .
(1474 - 2) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،
عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر. فقلت له: فقال: سبحان الله، يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس [5] .
(1) بدائع الصنائع (1/ 70) ، تبيين الحقائق (1/ 88) .
(2) انظر المصنف لعبد الرزاق (1234) ، ومسند أحمد (6/ 332) وسيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى.
(3) سيأتي قوله منسوبًا ومخرجًا إن شاء الله تعالى.
(4) البخاري (516) ، ومسلم (41 - 543) .
(5) البخاري (285) ، ومسلم (371) .