فهرس الكتاب

الصفحة 1342 من 6050

دليل من قال ترد شهادته.

(479 - 43) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد،

عن ابن عباس، قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة،

ولا تؤكل له ذبيحة. قال: وكان الحسن لا يرى ذلك [1] .

قالوا: إن ترك الختان يوجب الفسق، لأن الختان واجب، وهو من فطرة الإسلام. والفاسق ترد شهادته، هذا دليل من يوجب الختان، وأما دليل المالكية القائلين بأن الختان سنة، قالوا: إن الشهادة ترد بترك المروءة. والله أعلم.

(1) المصنف (5/ 21) رقم 2334. وقد سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت