فهرس الكتاب

الصفحة 5397 من 6050

الباب الرابع

في آداب الغسل

الفصل الأول

في عدم الإسراف في الماء مع إحكام الغسل

سبق أن ذكرنا الأقوال في مقدار ماء الوضوء، في كتاب الوضوء، ونبين هنا الأقوال في مقدار ماء الغسل،

فالجمهور على كراهة الإسراف في ماء الغسل [1] .

وقيل: يحرم الإسراف فيه، اختاره البغوي والمتولي من الشافعية [2] .

كما أن الفقهاء متفقون على أنه لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، لا يجوز النقص عنه، ولا الزيادة عليه، فإذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان.

قال النووي: «أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان، وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» [3] .

(1) قال البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء: وكره أهل العلم الإسراف فيه.

وقال النووي في المجموع (2/ 220) : واتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل، وقال البخاري في صحيحه: كره أهل العلم الإسراف فيه، والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال البغوي والمتولي: حرام ..."."

(2) انظر المجموع (2/ 220) .

(3) المجموع (2/ 219) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت