الفصل الثامن
في استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل
اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل،
فقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل، وهو مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] .
وقيل: واجبان في الوضوء والغسل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة [3] .
هذان قولان متقابلان.
وفيه قولان آخران متقابلان أيضًا:
فقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء، واجبان في الغسل، وهذا مذهب الحنفية [4] .
(1) الخرشي (1/ 133 - 170) ، منح الجليل (1/ 128) ، مواهب الجليل (1/ 313) ، القوانين الفقهية (ص:22) ، مقدمات ابن رشد (1/ 82) ، بداية المجتهد مع الهداية (2/ 12) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:23،24) ، حاشية الدسوقي (1/ 136) ، الشرح الصغير (1/ 118 - 170) .
(2) الأم (1/ 41) ، المجموع (1/ 396) ، روضة الطالبين (1/ 88،58) ، مغني المحتاج (1/ 73 - 57) .
(3) الفروع (1/ 144) ، الإنصاف (1/ 152،153) ، المحرر (1/ 11،20) ، كشاف القناع (1/ 154) ، معرفة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 403) ، المبدع (1/ 122) ، الكافي (1/ 26) ، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (1/ 59) .
(4) شرح فتح القدير (1/ 25،56) ، البناية (1/ 250) ، تبيين الحقائق (1/ 4، 13) ، =