المبحث الثالث
يتعين الماء في الاستنجاء من المذي
اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ،
على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية والشافعية، ونسبه النووي للجمهور [5] ، ورجحه ابن عبد البر [6] .
أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك [7] ، وهو رواية عن أحمد [8] .
أو يجب غسل الذكر كله مع الإنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه
(1) شرح معاني الآثار (1/ 48) ، شرح فتح القدير (1/ 72) ، المبسوط (1/ 67) .
(2) مواهب الجليل (1/ 285) ، الخرشي (1/ 149) ، حاشية الدسوقي (1/ 112) ، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323) .
(3) المجموع (2/ 164) ، روضة الطالبين (1/ 67) ، مغني المحتاج (1/ 79) .
(4) الفروع (1/ 214) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 21) ، الإنصاف (1/ 330) ، المبدع (1/ 249) ، الفتح الرباني بمفرادت ابن حنبل الشيباني (1/ 87) ، الكافي في فقه أحمد (1/ 56) ، المغني (1/ 112) .
(5) المجموع (2/ 164) .
(6) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323) .
(7) انظر ما سبق من العزو إلى كتب المذهب.
(8) الكافي في فقه أحمد (1/ 56) ، الإنصاف (1/ 330) .