فهرس الكتاب

الصفحة 1159 من 6050

المبحث الثالث

يتعين الماء في الاستنجاء من المذي

اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟

فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ،

على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية والشافعية، ونسبه النووي للجمهور [5] ، ورجحه ابن عبد البر [6] .

أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك [7] ، وهو رواية عن أحمد [8] .

أو يجب غسل الذكر كله مع الإنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه

(1) شرح معاني الآثار (1/ 48) ، شرح فتح القدير (1/ 72) ، المبسوط (1/ 67) .

(2) مواهب الجليل (1/ 285) ، الخرشي (1/ 149) ، حاشية الدسوقي (1/ 112) ، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323) .

(3) المجموع (2/ 164) ، روضة الطالبين (1/ 67) ، مغني المحتاج (1/ 79) .

(4) الفروع (1/ 214) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 21) ، الإنصاف (1/ 330) ، المبدع (1/ 249) ، الفتح الرباني بمفرادت ابن حنبل الشيباني (1/ 87) ، الكافي في فقه أحمد (1/ 56) ، المغني (1/ 112) .

(5) المجموع (2/ 164) .

(6) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323) .

(7) انظر ما سبق من العزو إلى كتب المذهب.

(8) الكافي في فقه أحمد (1/ 56) ، الإنصاف (1/ 330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت