فهرس الكتاب

الصفحة 5925 من 6050

وقيل: إن تيمم بضربتين: وجب الترتيب، وإن تيمم بضربة واحدة لم يجب، وهو قول في مذهب الحنابلة [1] .

وقيل: يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه، وهو قول الأعمش [2] .

دليل من قال: إن الترتيب مسنون:

لا يوجد دليل على أن الترتيب واجب، والأصل عدم التكليف حتى يقوم دليل على الوجوب.

لو كان الترتيب واجبًا لعبر الله عنه بـ (ثم) المفيدة للترتيب، ولقال سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم ثم أيديكم، فلما قال سبحانه وتعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [3] ، وطلب مسح الوجه والأيدي بالواو، والواو في اللغة لا تقتضي ترتيبًا، وإنما تقتضي مطلق التشريك، مثله لو قلت لك: اشتر لي خبزًا ولحمًا. فإذا اشتريت اللحم قبل الخبز فقد امتثلت الأمر.

(1453 - 85) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال:

(1) جاء في الإنصاف (1/ 287) :"قال في الحاوي الكبير: إن تيمم بضربتين وجب الترتيب، وإن تيمم بضربة واحدة لم يجب، قال ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبًا مستحقًا في الوضوء، وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه".

(2) المحلى (1/ 379) مسألة: 253.

(3) المائدة: 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت