وقيل: إن تيمم بضربتين: وجب الترتيب، وإن تيمم بضربة واحدة لم يجب، وهو قول في مذهب الحنابلة [1] .
وقيل: يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه، وهو قول الأعمش [2] .
لا يوجد دليل على أن الترتيب واجب، والأصل عدم التكليف حتى يقوم دليل على الوجوب.
لو كان الترتيب واجبًا لعبر الله عنه بـ (ثم) المفيدة للترتيب، ولقال سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم ثم أيديكم، فلما قال سبحانه وتعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [3] ، وطلب مسح الوجه والأيدي بالواو، والواو في اللغة لا تقتضي ترتيبًا، وإنما تقتضي مطلق التشريك، مثله لو قلت لك: اشتر لي خبزًا ولحمًا. فإذا اشتريت اللحم قبل الخبز فقد امتثلت الأمر.
(1453 - 85) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال:
(1) جاء في الإنصاف (1/ 287) :"قال في الحاوي الكبير: إن تيمم بضربتين وجب الترتيب، وإن تيمم بضربة واحدة لم يجب، قال ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبًا مستحقًا في الوضوء، وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه".
(2) المحلى (1/ 379) مسألة: 253.
(3) المائدة: 6.