فهرس الكتاب

الصفحة 1664 من 6050

سبق من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأما شعر الرأس فلم نؤمر بحلقه، فتكون الفطرة في إبقائه.

دليل من قال يباح الحلق.

(644 - 208) عبد الرزاق في المصنف، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى غلامًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كله أو ذروا كله [1] .

[تفرد بقوله:"احلقوه كله"معمر، عن أيوب، وقد رواه غيره عن أيوب بدون هذه الزيادة، كما رواه أيضًا غير أيوب عن نافع، وليس فيه هذه الزيادة] [2] .

(1) المصنف (19564) .

(2) الحديث أخرجه عبد الرزاق كما في حديث الباب، ومن طريق عبد الزراق أخرجه أحمد (2/ 88) ، وأبو داود (4195) ، والنسائي في الكبرى (5/ 407) ، والصغرى (5048) ، وابن حبان في صحيحه (5508) ، والبيهقي في شعب الإيمان (6480) .

وقد رواه حماد بن سلمة، عن أيوب به، ولم يذكر ما ذكره معمر من قوله:"احلقوا كله ..."كما في مسند أحمد (2/ 101) ، وقد يقال: إن معمر أحفظ من حماد بن سلمة، خاصة أن حماد قد تغير، لكن يقال:

أولًا: الراوي عن حماد عفان، وهو من أثبت أصحابه.

ثانيًا: الحديث في الصحيحين من رواية عمر بن نافع، عن نافع به، وليس فيه ما ذكره معمر، فيكون حماد قد توبع. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت