ما يحكى من دعوى الإجماع من أن النفساء إذا رأت الطهر وجب عليها أن تغتسل وتصلي.
قال الترمذي في سننه:"أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي ...."إلخ كلامه رحمه الله [1] .
لا أعلم للثوري رحمه الله دليلًا على كون النفاس ثلاثة أيام إلا أن يكون
والتعديل (6/ 118) .
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر. المرجع السابق.
وكان يشرب الخمر. انظر التاريخ الكبير - البخاري (6/ 170) ، الكامل في الضعفاء (5/ 34) وتهذيب الكمال (21/ 417) .
وقال أحمد وابن معين، والنسائي: منكر الحديث. تهذيب التهذيب (7/ 413) .
وقال البخاري: يتكلمون فيه. تهذيب الكمال (21/ 417) .
وقال ابن حبان: منكر الرواية عن أبيه، وكان جرير يحكي أن زائدة رآه يشرب الخمر. المجروحين (2/ 91) .
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (3/ 176) .
وقال الدارقطني: متروك. انظر تهذيب التهذيب (7/ 413) ، الضعفاء للعقيلي (3/ 176) ، والمجروحين (2/ 91) . وفي التقريب: ضعيف.
وقال الذهبي: ضعفوه. الكاشف (4082) .
وفيه عرفجة السلمي. روى عنه جماعة. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 118) ، وسكت عنه. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات (5/ 273) . وقال ابن القطان: مجهول، كما في تهذيب التهذيب (7/ 160) .
(1) سنن الترمذي (1/ 258) .