فهرس الكتاب

الصفحة 1538 من 6050

دليل تحريم حلق اللحية.

الدليل الأول: الإجماع

فقد نقل ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض [1] .

قال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز [2] .

وقال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد [3] .

الدليل الثاني: من السنة

فقد ورد عدة أحاديث تأمر بإعفاء اللحية، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم} [4] .

ومن هذه الأحاديث ما يلي:

الحديث الأول: حديث ابن عمر.

(567 - 131) رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد

= التحريم. قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة. وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها لغير علة بها كما يفعله القاندرية. اهـ

(1) انظر الفروع لابن مفلح (1/ 130) .

(2) مراتب الإجماع (ص: 182) .

(3) تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 329) ، وابن عابدين لم يقصد أن يقول: إن الذي يأخذ من القبضة هم مخنثة الرجال، وإنما هذا الفعل صدر من صنفين من الناس، بعض المغاربة، وبعض مخنثة الرجال، ولو كان وصفًا لقال: فعله بعض مخنثة الرجال من المغاربة.

(4) النور: 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت