فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 6050

الوجه الثاني: قالوا لا يطهر، لأنه ماء استعمل في إزالة النجاسة، هذه الطرق في تطهير الماء النجس بالماء عند الشافعية.

أما تطهيره بالتراب فقد وافقوا المالكيه.

قالوا: إذا طرح فيه تراب وزال تغيره.

فإما أن يكون الماء كدرًا أو صافيًا، فإن كان صافيًا فقد طهر جزمًا.

وإن كان الماء كدرًا بما ألقي فيه.

فقيل: يطهر؛ لأن التغير قد زال فصار كما لو زال بنفسه أو بماء آخر. وصحح الأكثرون أنه لا يطهر [1] .

القول الرابع: مذهب الحنابلة.

طريقة الحنابلة في تطهير الماء المتنجس بالماء قريبة من تقسيم الشافعية إلا أنهم خالفوهم في مواضع يسيرة.

فقسم الحنابلة الماء المتنجس أولًا إلى قسمين:

الأول: قسم تنجس ببول آدمي أو عذرته المائعه.

الثاني: وقسم تنجس بسائر النجاسات.

أما الماء الذي تنجس بغير بول آدمي وعذرته المائعة فإنه يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يكون الماء دون القلتين. وفي هذه الحال إما أن تكون نجاسته بالتغير، أو بالملاقاة ولو لم يتغير.

(1) المجموع (1/ 183 - 191) ، ومغني المحتاج (1/ 22،23) ، والحاوي (1/ 339) ، روضة الطالبين (1/ 20، 21) ، منهاج الطالبين (1/ 3) ، شرح زبد ابن رسلان (1/ 28، 29) ، المهذب (1/ 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت