فهرس الكتاب

الصفحة 4902 من 6050

وفي رواية للبخاري: (فقال أبو موسى: فكيف تصنع بهذه الآية، فما درى عبد الله ما يقول) [1] .

الدليل الثاني من الآثار:

(1086 - 315) ما رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،

عن أبيه عبد الله ابن عمر، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء [2] .

[إسناده صحيح، وهو موقوف على ابن عمر] .

(1087 - 316) وروى عبد الرزاق، عن معمر وابن عيينة فرقهما، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة،

أن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية: أو لا مستم

النساء [3] ، قال: هو الغمز [4] .

(1) البخاري (346) .

(2) الموطأ (1/ 43) ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (1/ 15) ،وابن المنذر في الأوسط (1/ 117) ، والدارقطني (1/ 144) .

ورواه عبد الرزاق في المصنف (496) ومن طريقه الدارقطني (1/ 144) ، عن معمر، عن الزهري به.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 49) حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري به.

(3) المائدة: 6.

(4) المصنف (499، 550) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت