فهرس الكتاب

الصفحة 2589 من 6050

ثالثًا: قال ابن القيم:"مقصود أنس به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينف التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه" [1] . اهـ

وهذه الأجوبة جيدة لو كان الحديث صحيحًا، وما دام أنه لم يصح فلا نتكلف الإجابة عنه.

(158) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال:

بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ، وعليه العمامة، يؤخرها عن رأسه، ولا يحلها، ثم مسح برأسه، فأشار الماء بكف واحد على اليافوخ قط، ثم يعيد العمامة [2] .

[ضعيف] [3] .

وأجيب:

هذا الحديث مرسل، قال يحيى بن سعيد القطان: مرسلات مجاهد

(1) زاد المعاد (1/ 194) .

(2) المصنف (739) .

(3) الحديث رواه ابن أبي شيبة (1/ 30) حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فرفع العمامة، فمسح مقدم رأسه.

ورواه البيهقي (1/ 61) من طريق مسلم - يعني: ابن خالد ـ عن ابن جريج به. ومسلم ابن خالد وإن كان متكلمًا فيه فقد توبع. وعلى كل فالحديث مرسل، والمرسل لاحجة فيه، خاصة إذا كان المرسل مثل عطاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت