فهرس الكتاب

الصفحة 2400 من 6050

وهو محكي عن الحسن البصري [1] .

وقيل: يمسح خمس صلوات في اليوم والليلة، وعليه تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها، وهو قول الشعبي وأبي ثور وإسحاق [2] .

دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف.

(97) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:

أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم ... . الحديث [3] .

[وإسناده حسن، وسبق الكلام عليه] .

وجه الاستدلال:

قال ابن مفلح الصغير:"يدل بمفهومه أنه تنزع لثلاث يمضين من"

(1) المجموع (1/ 512) .

(2) الأوسط (1/ 444) ، والمجموع (1/ 512) .

(3) المصنف (795) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت