يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه [1] .
قال الشوكاني: إن كان البول في الصلب مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل، فتجنب ذلك واجب؛ لأن التلوث به حرام، وما يتسبب عن الحرام حرام [2] .
(231 - 75) ما رواه أحمد، قال: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح، عن شيخ لهم،
عن أبي موسى، قال: مال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى دمث إلى جنب حائط، فبال قال: شعبة فقلت لأبى التياح جالسًا قال لا أدري قال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله [3] .
[إسناده ضعيف] [4] .
(1) صحيح البخاري (216) ، ومسلم (292) .
(2) السيل الجرار (1/ 66) .
(3) المسند (4/ 399) .
(4) إسناده ضعيف لإبهام شيخ أبي التياح.
والحديث أخرجه الطيالسي (519) ، ومن طريقه الحاكم في المستدرك (5964) .
وأخرجه البيهقي (1/ 93،94) من طريق وهب بن جرير.
وأخرجه أحمد (4/ 396) حدثنا محمد بن جعفر.
وأخرجه أبو داود (3) ومن طريقه البيهقي (1/ 93،94) من طريق حماد بن سلمة.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 329) من طريق المقرئ، كلهم عن شعبة به. =