فهرس الكتاب

الصفحة 1455 من 6050

دليل من قال: لا تجب إزالته.

أولًا: لأنه تشق إزالته، ويشق الاحتراز منه.

وثانيًا: لو كان غسله واجبًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وثالثًا: غالب الأعراب في وقت الوحي كانوا لا يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة.

رابعًا: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما أنكر عليهم طول الأظفار، لم يأمرهم بإعادة الصلاة

(523 - 87) فقد روى البزار، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، ثنا عبد الملك بن مروان، ثنا الضحاك بن زيد، عن إسماعيل، عن قيس،

عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ما لي لا إيهم [1] ، ورفغ [2] أحدكم بين أنملته وظفره.

قال البزار: لا نعلم أحدًا أسنده إلا الضحاك، وروي عن قيس مسندًا

(1) قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا أيهم"قال في المغرب (ص: 498) : أوهمت: أخطأت أو نسيت، وفي حديث علي قال الشاهدان: أوهمنا، إنما السارق هذا، ويروى:"وهمنا"وأوهم من الحساب مائة: أي أسقط، وأوهم من صلاته ركعة، وفي الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى، وأوهم في صلاته، فقيل له: كأنك أوهمت في صلاتك، فقال: وذكر الحديث. أي أخطأ، فأسقط ركعة.

(2) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (2/ 244) : أراد بالرُّفغ ها هنا وَسَخ الظُّفُر كأنَّه قال ووسَخُ رُفْغ أحدِكم، والمعنى أنكم لا تُقَلِّمون أظفاركم ثم تَحُكُّون بها أرْفاغَكم فيعْلَق بها ما فيها من الوَسَخ، وفي حديث عمر رضي الله عنه:"إذا الْتَقى الرُّفْغان وجَبَ الغُسل. يريد الْتِقاء الخِتانَين، فكَنَىعنه بالْتِقاءِ اُصول الفَخِذين؛ لأنه لا يكون إلاَّ بعد الْتِقاء الخِتانَين."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت