العمامة والخمار لبينه عليه السلام كما بين ذلك في الخفين، ومدعي المساوة في ذلك بين العمامة والخمار مدعي بلا دليل، ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك [1] .
العادة أن من توضأ مسح رأسه، ورفع العمامة، ثم أعادها،
ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء" [2] ."
(1) المحلى (1/ 309) .
(2) الإنصاف (1/ 172) .