فهرس الكتاب

الصفحة 2620 من 6050

العمامة والخمار لبينه عليه السلام كما بين ذلك في الخفين، ومدعي المساوة في ذلك بين العمامة والخمار مدعي بلا دليل، ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك [1] .

العادة أن من توضأ مسح رأسه، ورفع العمامة، ثم أعادها،

ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء" [2] ."

(1) المحلى (1/ 309) .

(2) الإنصاف (1/ 172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت