الحنابلة [1] .
وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة [2] .
وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة [3] .
وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد [4] .
بعضهم يرجع المنع إلى كونه ماء مباركًا، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم [5] .
أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.
(18) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،
أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل [6] .
(1) الفروع (1/ 74) .
(2) الهداية لأبي الخطاب (1/ 10) ، الفروع (1/ 74) ، الإنصاف (1/ 27، 29) .
(3) الفروع (1/ 77) .
(4) تصحيح الفروع (1/ 76) .
(5) صحيح مسلم (2473) .
(6) مصنف (5/ 114) رقم 9115. وإسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 41) ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله =