فهرس الكتاب

الصفحة 6045 من 6050

المبحث الثالث

في الميت من بني آدم

اختلف العلماء في ميتة الآدمي،

فقيل: نجس مطلقًا، وهو مذهب الحنفية [1] ، وقول عند الشافعية [2] ، وقول عند المالكية [3] ، والحنابلة [4] .

وقيل: طاهر مطلقًا، وهو الراجح في مذهب الشافعية [5] ، والمالكية [6] ، والمشهور عند الحنابلة [7] .

(1) البحر الرائق (1/ 243) ، وقد حكم الحنفية بنجاسة البئر إذا مات فيه آدمي انظر الاختيار لتعليل المختار (1/ 17) المبسوط (1/ 58) ، بدائع الصنائع (1/ 75) ، الهداية شرح البداية، مطبوع مع شرح فتح القدير (1/ 104) ، ومذهبهم هذا متسق مع مذهبهم القائل بنجاسة المحدث، وذلك لأن الميت يجب غسله، لأن فيه معنى الحدث. والصحيح أن الحدث لا يعتبر نجاسة، وكونه سمي رفع الحدث الأصغر أو الأكبر طهارة لا يعتبر ذلك من النجاسة، وقد بحثنا هذه المسألة بحثًا مستقلًا، وأجبنا عن أدلة الحنفية رحمهم الله تعالى.

(2) المجموع (2/ 579، 580) .

(3) مواهب الجليل (1/ 99) .

(4) المغني (1/ 42) ، الإنصاف (1/ 337) .

(5) قال النووي في المجموع (2/ 579، 580) :"وأما الآدمي هل ينجس بالموت أم لا؟ فيه هذان القولان، الصحيح منهما: أنه لا ينجس، اتفق الأصحاب على تصحيحه، ودليله الأحاديث السابقة والمعنى الذي ذكره. اهـ وانظر أسنى المطالب (1/ 10) ، نهاية المحتاج (1/ 238، 239) ."

(6) مواهب الجليل (1/ 99) الخرشي (1/ 88، 89) .

(7) المغني (1/ 42) ، كشاف القناع (1/ 193) ، مطالب أولي النهى (1/ 233) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت