الفصل السادس عشر:
من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده
يستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله [1] .
(923 - 152) لما رواه مسلم، قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة، - قال: يعني ابن يزيد - عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر ح
وحدثني أبو عثمان، عن جبير بن نفير،
عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفًا قال: ما منكم من أحد يتوضأ، فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب
(1) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 24) ، الفتاوى الهندية (1/ 8) ،حاشية ابن عابدين (1/ 127) .
وفي مذهب المالكية: الخرشي (1/ 139) ، الفواكه الدواني (1/ 144) .
وفي مذهب الشافعية: المجموع (1/ 481) ، تحفة المحتاج (1/ 238) .
وفي مذهب الحنابلة: المغني (1/ 94) ، الإنصاف (1/ 165) ، مطالب أولي النهى (1/ 120) .