استحب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، أن لا يطيل القعود فوق الحاجة.
وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:
التحريم، وهو أشهرها [3] .
والكراهة، والجواز بلا كراهة [4] .
دليل من منع المكث فوق الحاجة.
الأول: قالوا: إن فيه كشفًا للعورة بلا حاجة.
الثاني: ما يروى عن لقمان الحكيم.
(198 - 42) ذكره ابن المنذر بلا إسناد، قال: وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: إن طول القعود على الخلاء يجمع منه الكبد، ويأخذ منه الناسور [5] .
(1) قال في البحر الرائق (1/ 256) : ولا يطيل القعود على البول والغائط؛ لأنه يورث الباسور، أو وجع الكبد. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (1/ 345) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 36) .
(2) تحفة المحتاج (1/ 173) ، المجموع (2/ 105) ، المنهج القويم (1/ 77) ، حواشي الشرواني (1/ 173) ، أسنى المطالب (1/ 46) .
(3) قال في كشاف القناع (1/ 63) : ويحرم لبثه في الخلاء فوق حاجته. وانظر مطالب أولى النهى (1/ 70، 71) .
(4) الإنصاف (1/ 96، 97) ، تصحيح الفروع (1/ 114، 115) .
(5) الأوسط (1/ 340) .