فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 6050

استحب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، أن لا يطيل القعود فوق الحاجة.

وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:

التحريم، وهو أشهرها [3] .

والكراهة، والجواز بلا كراهة [4] .

دليل من منع المكث فوق الحاجة.

الأول: قالوا: إن فيه كشفًا للعورة بلا حاجة.

الثاني: ما يروى عن لقمان الحكيم.

(198 - 42) ذكره ابن المنذر بلا إسناد، قال: وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: إن طول القعود على الخلاء يجمع منه الكبد، ويأخذ منه الناسور [5] .

(1) قال في البحر الرائق (1/ 256) : ولا يطيل القعود على البول والغائط؛ لأنه يورث الباسور، أو وجع الكبد. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (1/ 345) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 36) .

(2) تحفة المحتاج (1/ 173) ، المجموع (2/ 105) ، المنهج القويم (1/ 77) ، حواشي الشرواني (1/ 173) ، أسنى المطالب (1/ 46) .

(3) قال في كشاف القناع (1/ 63) : ويحرم لبثه في الخلاء فوق حاجته. وانظر مطالب أولى النهى (1/ 70، 71) .

(4) الإنصاف (1/ 96، 97) ، تصحيح الفروع (1/ 114، 115) .

(5) الأوسط (1/ 340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت