فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 6050

فرع

حكم ما لوكان للرجل ذكران

قال النووي: لوكان لرجل ذكران.

قال صاحب البيان: إن عرف الأصلي منهما ختن وحده.

قال صاحب الإبانة: يعرف الأصلي بالبول.

وقال غيره: بالعمل، فإن كانا عاملين أو يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على السواء، وجب ختانهما [1] .

(1) المجموع (1/ 350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت