فهرس الكتاب

الصفحة 4955 من 6050

المبحث الرابع:

في الوضوء من لبن الإبل

اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟.

فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور [1] ، ورواية عن أحمد [2] .

وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية [3] .

وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد [4] .

دليل من قال: يتوضأ من ألبانها.

(1105 - 334) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت محارب بن دثار يقول:

سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من

(1) قال النووي في المجموع (2/ 69) : ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحدًا وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافية أنه لا يجب الوضوء من لبنها. اهـ

(2) انظر المغني (1/ 123) ، كشاف القناع (1/ 130) ، الفروع (1/ 183) .

(3) شرح العمدة (1/ 335) .

(4) المغني (1/ 122) ، الإنصاف (1/ 218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت