فهرس الكتاب

الصفحة 5005 من 6050

الفصل الثاني:

في تحريم الطواف على المحدث

اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف،

فقيل: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .

وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند الحنفية [4] ، ورواية عن أحمد [5] .

وقيل: الطهارة من الحدث الأصغر سنة. وهو اختيار ابن تيمية [6] .

وقد حررنا أدلة كل قول، وبيان الراجح منها في كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية، فأغنى عن إعادته هنا.

(1) المنتقى ـ الباجي (2/ 290) ، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية ـ ابن جزي (ص55) ، الخرشي (2/ 314) .

(2) المجموع ـ النووي (8/ 17) ، حاشية البيجوري (1/ 600) .

(3) انظر الإنصاف (4/ 16) ، الفروع (1/ 260، 261) ، المبدع (3/ 221) .

(4) البحر الرائق (1/ 203) ، شرح فتح القدير (1/ 166) ، بدائع الصنائع (2/ 129) ، المبسوط (4/ 38) .

(5) المبدع (1/ 261) .

(6) مجموع الفتاوى (26/ 198) ، وانظر أعلام الموقعين (3/ 34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت