فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الفصل الثاني:
في تحريم الطواف على المحدث
اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف،
فقيل: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند الحنفية [4] ، ورواية عن أحمد [5] .
وقيل: الطهارة من الحدث الأصغر سنة. وهو اختيار ابن تيمية [6] .
وقد حررنا أدلة كل قول، وبيان الراجح منها في كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية، فأغنى عن إعادته هنا.
(1) المنتقى ـ الباجي (2/ 290) ، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية ـ ابن جزي (ص55) ، الخرشي (2/ 314) .
(2) المجموع ـ النووي (8/ 17) ، حاشية البيجوري (1/ 600) .
(3) انظر الإنصاف (4/ 16) ، الفروع (1/ 260، 261) ، المبدع (3/ 221) .
(4) البحر الرائق (1/ 203) ، شرح فتح القدير (1/ 166) ، بدائع الصنائع (2/ 129) ، المبسوط (4/ 38) .
(5) المبدع (1/ 261) .
(6) مجموع الفتاوى (26/ 198) ، وانظر أعلام الموقعين (3/ 34) .