واختاره ابن تيمية [1] .
الإجماع بأنه لا يجوز المسح على اللفائف.
نقل الإجماع من المالكية المواق في التاج والإكليل، قال:"لا خلاف أنه لا يجزئ المسح على الخرق إذا لف بها رجليه" [2] .
وقال ابن قدامة في منع المسح على اللفائف: لا نعلم في ذلك خلافًا [3] .
وسوف أناقش دعوى الإجماع إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني.
أن المسح ورد على الخف، وهذه اللفائف لا تسمى خفًا، ولا هي في معناه [4] .
والجواب: أن الأشياء ليست بمسمياتها، بل بمعانيها، ولا فرق بين اللفائف والجوارب والخفاف في تدفئة الرجل، ومشقة النزع، بل قد يكون
(1) قال ابن تيمية: اللفائف بالمسح أولى من الخف انظر الفتاوى الكبرى (1/ 319) ، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: 24) ، مجموع الفتاوى (21/ 185) .
(2) التاج والإكليل (1/ 467) .
(3) المغني (1/ 182) .
(4) ذكره النووي في المجموع، قال (1/ 530) :"لو لف على رجله قطعة من أدم، واستوثق شده بالرباط، وكان قويًا يمكن متابعة المشي عليه، لم يجز المسح عليه؛ لأنه"
لا يسمىخفًا، ولا هو في معناه اهـ.