فهرس الكتاب

الصفحة 1128 من 6050

الفصل الأول

خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء

يجوز الاستنجاء بالماء، ويجوز تركه إلى الحجارة ولو كان قادرًا على الماء، وهو مذهب الجمهور [1] .

وقيل: لا يجوز الاستنجاء بالماء، حكي هذا القول عن بعض السلف، وهو مرجوح [2] .

(1) انظر في مذهب الحنفية:

وانظر في مذهب المالكية:

وانظر في مذهب الشافعية:

وانظر في مذهب الحنابلة:

(2) جاء في المنتقى للباجي (1/ 46) : كان سعيد بن المسيب وغيره من السلف يكرهون ذلك، ويقول ابن المسيب: إنما ذلك وضوء النساء. اهـ

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 142) : حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة، قال: سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: إذًا لا تزال في يدي نتن.

وسنده صحيح، وقد صحح إسناده الحافظ بالفتح.

وروى ابن أبي شيبة (1/ 143) حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن نافع، قال: كان ابن عمر لا يستنجي بالماء.

وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى.

وروى ابن أبي شيبة (1/ 142) ، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كان الأسود وعبد الرحمن بن يزيد يدخلان الخلاء، فيستنجيان بأحجار، ولا يزيدان عليها، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت