فهرس الكتاب

الصفحة 5217 من 6050

الإجماع، فقد حكى الإجماع بعض أهل العلم على استحباب الغسل للإحرام.

قال النووي: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما [1] .

(1202 - 75) ومن الآثار: ما رواه مالك، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة [2] .

[إسناده في غاية الصحة] .

دليل ابن حزم على وجوب الغسل على النفساء وعلى الحائض إذا خشيت فوات الحج.

(1203 - 76) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه في صفة حج الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وفيه:

ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي .. الحديث [3] .

وقوله: «اغتسلي» أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، ولا صارف هنا.

(1204 - 77) وروى مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير،

(1) المجموع (7/ 220) ،

(2) الموطأ (1/ 322) .

(3) صحيح مسلم (1218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت