فهرس الكتاب

الصفحة 3725 من 6050

[إسناده ضعيف] [1] .

من النظر: لو كان الطلاق فسخًا لما جاز على غير الصداق كالإقالة [2] .

ويقابل هذا النظر بنظر آخر. ولو كان الخلع طلاقًا لما كان على عوض، ولو كان الفسخ طلاقًا لحق له أن يراجعها.

من القرآن: قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} . فهذه ثلاث تطليقات.

وقال بينهم: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} فذكر الخلع من الطلاق فلو كان الخلع طلاقًا، لكان الطلاق أربعًا. وهذا من أقواها.

(438) روى ابن أبي شيبة، قال: نا ابن عيينة، عن عمرو يعني ابن دينار، عن طاوس،

(1) المصنف (4/ 122) ح 18429، وفيه ابن أبي ليلى، وفيه ضعف من قبل حفظه، كما أن إبرهيم لم يسمع من عبد الله بن مسعود. واختلف على ابن أبي ليلى، فرواه وكيع وابن عيينة كما سبق في متن الباب. ورواه علي بن هاشم، كما في المصنف (4/ 122) عن ابن أبي ليلى، عن علقمة، عن عبد الله، فوصله، والمحفوظ رواية وكيع وابن عيينة، وأخشى أن يكون الخطأ من ابن أبي ليلى، فإنه سيء الحفظ. والله أعلم.

(2) انظر: فتح البارى شرح حديث (5277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت