فهرس الكتاب

الصفحة 1417 من 6050

الفصل الأول

في حكم تقليم الأظفار

الخلاف فيها كالخلاف في الاستحداد، وقد سقنا الخلاف فيها في ماسبق، والأئمة الأربعة يرون استحباب قص الأظفار [1] .

أما ابن العربي والشوكاني فيريان وجوب إزالتهما.

وقد ذكرنا دليل كل قول في مسألة الخلاف في الاستحداد، فارجع إليها غير مأمور.

قال النووي:"وأما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة، واليدان والرجلان ... الخ كلامه رحمه الله [2] ."

والصحيح أن الخلاف في وجوب التقليم محفوظ، والقول بأن تقليم الأظفار سنة مطلقًا حتى ولو فحشت، ليس بالقوي، فإن ترك الأظفار حتى تطول فيه من القبح والتوحش وشناعة الصورة، ومخالفة الآدمية ما فيه، كما أنه قد يتعلق بتركها تقصير في تحصيل الطهارة الشرعية.

قال ابن دقيق العيد:

(1) وفي مذهب الحنفية الفتاوى الهندية (5/ 357) ، مجمع الأنهر (2/ 556) ، وفي مذهب الشافعية انظر المجموع (1/ 393) ، طرح التثريب (2/ 77) ، تحفة المحتاج (9/ 375) ، مغني المحتاج (6/ 145) ، معالم القربة في طلب الحسبة (ص: 199) ، حاشية الجمل (5/ 267) ، وفي مذهب الحنابلة انظر المغني (1/ 64) ، الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 330) ، كشاف القناع (1/ 75) ، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (1/ 437) ، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/ 86) .

(2) المجموع (1/ 393) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت