فهرس الكتاب

الصفحة 2812 من 6050

الفرع الأول: قول الجمهور: لا حيض قبل تسع سنين هل هو تحديد أم تقريب؟

في هذا خلاف بين أهل العلم.

قال البساطي، محمَّد بن عثمان الطائي كما في مواهب الجليل: اختلف في انتهاء الصغر.

فقيل: تسع. قيل: بأولها، وقيل: بوسطها، وقيل: بآخرها [1] .

قلت: هذه الأقوال ثلاثة أوجه في مذهب الشافعية.

قال النووي في المجموع:"والأصح استكمال التسع".

وقال أيضًا:"والمذهب الذي عليه التفريع استكمال التسع."

وهل هو تحديد أم تقريب؟ وجهان، حكاهما صاحب الحاوي والدارمي، وغيرهما؟

أحدهما: تحديد، فلو نقص عن التسع ما نقص فليس بحيض، وهذا مقتضى إطلاق كثيرين.

الثاني: وهو أصحها أنه تقريب. صححه الروياني، والرافعي، وغيرهما.

فعلى هذا قال صاحب الحاوي: لا يؤثر نقص اليوم، واليومين.

قال الدارمي: لا يؤثر الشهر، والشهران" [2] ."

(1) مواهب الجليل (1/ 367) .

(2) المجموع (2/ 401) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت