الفصل الثاني
حكم السواك للصائم
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يكره مطلقًا قبل الزوال، وبعده. وهو مذهب الحنفية [1] .
وقيل: يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
وقيل: يكره السواك الرطب مطلقًا، قبل الزوال وبعده، ويجوز باليابس مطلقًا، قبل الزوال، وبعده، وهو مذهب مالك [4] ، ورواية عن أحمد [5] .
دليل القائلين بالكراهة.
الدليل الأول:
(694 - 30) ما رواه البخاري، قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا، معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب،
(1) الأصل (2/ 244) .
(2) الأم (2/ 101) ، المجموع (1/ 332) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 58) ، مغني المحتاج (1/ 185) ، حاشية الجمل (1/ 119) ، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 121) ، مطالب أولي النهى (1/ 81) .
(3) الفروع (1/ 125) ، أسنى المطالب (1/ 35) .
(4) قال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 58) :"وأما السواك الرطب فيكرهه مالك وأصحابه وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول زياد بن حدير وأبي ميسرة والشعبي والحكم بن عتيبة وقتادة."
(5) الإنصاف (1/ 117) ، الفروع (1/ 125) .