والذي جاء عن علي إما الاغتسال لكل صلاة، وإما الاغتسال لكل صلاتين مجموعتين، والاغتسال لصلاة الصبح.
لا أعلم فيه حديثًا مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال أبو داود في السنن:
وروى عن ابن عمر وأنس بن مالك:"تغتسل من ظهر إلى ظهر" [1] وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد [2] ، والاستذكار [3] ، ولم أقف عليه مسندًا عنهما [4] فالله أعلم من رواه عنهما.
وأما التابعون فقد جاء ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن.
(494) فقد رواه مالك في الموطأ، عن سمي مولى أبي بكر، أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب [5] .
وفي التقريب: مجهول.
(1) سنن أبي داود، ذكره بعد حديث (301) .
(2) فتح البر (3/ 504) .
(3) الاستذكار (3/ 233) .
(4) بحثت عنه في الكتب التالية في مصنف عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وفي شرح معاني الآثار للطحاوي، وفي سنن البيهقي، وفي الأوسط لابن المنذر، وفي التمهيد لابن عبد البر، وفي الاستذكار له.
(5) الموطأ (1/ 63) .