والحنابلة [1] ، ونسبه الحافظ في الفتح إلى الجمهور، واختاره البخاري في صحيحه، قال ابن حجر: وهو أعدل الأقوال.
وقيل: يكره استقبال القبلة واستدبارها، وهو الراجح.
وقيل: يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان، ويحل الاستدبار فيهما، وهو رواية عن أبي حنيفة، وأحمد [2] .
وقيل: يجوز الاستدبار في البنيان فقط، وهو وجه في مذهب الحنابلة [3] .
وقيل: إن التحريم مختص بأهل المدينة، ومن كان على سمتها، وأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقًا، وهذا أضعف الأقوال، والله أعلم.
(260 - 104) ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي،
عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب:
= (1/ 159) ، متن أبي شجاع (ص: 18) ، الإقناع للشربيني (1/ 56) ، روضة الطالبين (1/ 65) .
(1) المغني (1/ 107) ، الفروع (1/ 82) ، الإنصاف (1/ 100) ، كشاف القناع (1/ 64) ، الكافي (1/ 50) .
(2) الإنصاف (1/ 101) .
(3) الإنصاف (1/ 101) .