ومتنه يدل عليه، فإنه المضمضة والاستنشاق ثلاثًا فريضة، ومعلوم أن الواجب على صحة القول به مرة إجماعًا.
(125) ما رواه أحمد [1] , قال: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله:
من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء، فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: ومن ثم عاديت شعري.
[المرفوع ضعيف، وصُحح وقفه] [2] .
وقال الدارقطني في العلل (1/ 104) يرويه بركة بن محمد بن زيد الحلبي، وقيل الأنصاري عن يوسف بن أسباط، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وتابعه سليمان بن الربيع النهدي، عن همام بن مسلم، عن الثوري. وكلاهما متروك. وهو وهم. والصواب ما رواه وكيع وغيره، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين مرسلًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سن الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا. وبركة الحلبي متروك". اهـ."
ورواه ابن عدي في الكامل (2/ 47) من طريق بركة بن محمد الحلبي به.
وقال ابن الجوزي في التحقيق (1/ 368) :"وهو حديث موضوع، لم يروه غير بركة ابن محمد، وكان كذابًا، وقد ذكرته في الموضوعات".
(1) المسند (1/ 94) .
(2) فيه عطاء بن السائب.
وقد اتفقوا على أن شعبة، وسفيان ممن سمع منه قديمًا.
قال يحيى بن سعيد القطان: ما حدث سفيان وشعبة عن عطاء بن السائب صحيح إلا