فهرس الكتاب

الصفحة 3116 من 6050

تحت كل شعرة جنابة، وقوله:"وأنقوا البشرة"ففي الفم بشرة، وعليه فيجب ايصال الماء إلى داخل الفم، وهذا يعني: وجوب المضمضة والاستنشاق.

وأجيب:

بأن الحديث ضعيف، ولو صح لحمل على الشعر النابت على البشرة الظاهرة. وقوله:"وأنقوا البشرة"أي البشرة الظاهرة.

(124) ما رواه الدارقطني [1] , من طريق بركة بن محمد، أخبرنا يوسف ابن أسباط، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، (عن ابن سيرين) [2] ,

عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة.

[الحديث موضوع] [3] .

(1) سنن الدارقطني (1/ 115) .

(2) سقطت كلمة (ابن سيرين) من المطبوع في السنن، والتصحيح من العلل (3/ 108) ، وابن عدي في الكامل (2/ 47) .

(3) قال الدارقطني (1/ 115) :"هذا باطل لم يحدث به إلا بركة، وبركة هذا يضع الحديث، ثم صوب الدارقطني ما رواه من طريقين عن وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، قال: سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا."

وتابع وكيعًا عبيد الله بن موسى، عند الدارقطني (1/ 115) قال: ثنا جعفر بن أحمد المؤذن، نا السري بن يحيى، نا عبيد الله بن موسى، نا سفيان عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاستنشاق من الجنابة ثلاثًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت