وقيل: يسن لذكر حضر الجمعة، ولو لم تجب عليه، كالعبد، والمسافر، ولا يستحب للمرأة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [1] .
وقيل: لا يسن إلا لمن لزمه الحضور، وهو قول في مذهب الشافعية [2] .
وقيل: يسن لمن هو من أهل الجمعة، ومنعه من الحضور عذر ونحوه، وهو قول في مذهب الشافعية [3] .
وقيل: الغسل على كل بالغ من الرجال والنساء، حضروا الصلاة أو لم يحضروا، وهو قول أبي ثور [4] ، وقول في مذهب الشافعية [5] ، واختاره ابن حزم حتى للحائض والنفساء [6] .
(1188 - 61) ما رواه البخاري من طريق نافع وسالم فرقهما،
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل [7] .
(1) الإنصاف (1/ 247) ، شرح منتهى الإرادت (1/ 83) ، كشاف القناع (1/ 150) ، مطالب أولي النهى (1/ 176) .
(2) المجموع (4/ 405) .
(3) المجموع (4/ 405) .
(4) حلية العلماء (2/ 240) .
(5) المجموع (4/ 405) ، مغني المحتاج (1/ 290) ، منهاج الطالبين (1/ 22) .
(6) المحلى (1/ 266) مسألة: 1790.
(7) البخاري (877،894، 919) .