فهرس الكتاب

الصفحة 2100 من 6050

كلامه بأولى من قبول كلامهما، خاصة أن رأي عمر وسعد يؤيدهما ما جاء مرفوعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من التوقيت للمقيم والمسافر، ثم أن ابن عباس قد جاء عنه القول بالمسح، كما ذكر ذلك البيهقي، وسيأتي ذكره قريبًا إن شاء الله تعالى.

الدليل الثالث:

قال ابن عبد البر: واحتج بعض أصحابنا للمسح في السفر دون الحضر، بأنه رخصة لمشقة السفر، قياسًا على الفطر والقصر.

قال ابن عبد البر: وهذا ليس بشيء؛ لأن القياس والنظر لا يعرج عليه مع صحة الأثر [1] .

أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح.

(11) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، أنا يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة، قالت: لأن أجزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما [2] .

[سنده صحيح] .

قال ابن عبد البر:"لا أعلم أحدًا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح"

(1) الاستذكار (2/ 247) .

(2) المصنف (1/ 169) رقم 1944، ورواه أيضًا (1/ 170) حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، قال: سمعت عروة بن الزبير، عن عائشة به بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت