فهرس الكتاب

الصفحة 4912 من 6050

تعليل من قال: ينقض مطلقًا ولو مع حائل.

إذا لمس بدن المرأة لشهوة ولو مع حائل فإنه يصدق عليه أنه لمس المرأة، واللذة بلمس بدن المرأة مع الحائل موجودة كما لو مسها بدون حائل، ومظنة خروج الحدث قائمة.

والراجح: ما رجحت قبل، وهو أن مس المرأة مطلقًا لا ينقض الوضوء، بحائل أو بدونه، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت