فهرس الكتاب

الصفحة 1421 من 6050

الفرع الأول

هل يجبر الزوج زوجه على تقليم الأظفار

إذا قيل بأن تقليم الأظفار سنة، فهل للزوج إجبار زوجه على تقليم الأظفار إذا طالت:

فيه قولان، هما وجهان في مذهب الحنابلة.

الأول: له إجبارها على ذلك، وهو رأي الشافعي [1] .

والثاني: ليس له إجبارها.

والصحيح الأول:

قال المرداوي في تصحيح الفروع: فيه وجهان:

أحدهما: له إجبارها، وهو الصحيح في التصحيح، وقطع به في الوجيز والحاوي الصغير، وقدمه في الرعايتين.

والوجه الثاني: ليس له إجبارها على أخذ ذلك. وقال في الرعاية الكبرى: وقيل: إن طال الشعر والظفر وجب إزالتهما، وإلا فلا [2] .

والراجح أن تقليم الأظفار من النظافة المأمور بها كل من الزوجين، وكما قلنا في الاستحداد في قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن} [3] .

(1) قال الشافعي في الأم (5/ 8) :"وله - أي للزوج - عندي أن يجبرها على الغسل من الجنابة، وعلى النظافة والاستحداد وأخذ الأظفار والتنظف بالماء من غير جنابة"اهـ. وانظر تحفة المحتاج (7/ 325) .

(2) تصحيح الفروع المطبوع من الفروع (5/ 327) ، الإنصاف (8/ 352) .

(3) البقرة: 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت