فهرس الكتاب

الصفحة 5762 من 6050

المبحث الأول:

لو نوى بفعله مطلق التيمم

اختلف الفقهاء فيما لو نوى بتيممه فرض التيمم هل يصح تيممه؟

فقيل: يصح تيممه، وهو اختيار أبي بكر بن سعيد البلخي من الحنفية، ونسب إلى أبي حنيفة [1] ، وهو مذهب المالكية [2] ، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

وقيل: لا يصح، وهو مذهب الحنفية [5] ،

وأصح الوجهين في مذهب

(1) نسب هذا مذهبًا للبلخي ابن الهمام في شرح فتح القدير (1/ 130) كما ذكر أيضًا قوله:"روى في النوادر: لو مسح وجهه وذراعيه ينوي التيمم جاز به الصلاة، وعن أبي حنيفة فيمن تيمم لرد السلام يجوز، فعلى هاتين الروايتين تعتبر مجرد نية التيمم، لكنه غير الظاهر من المذهب". اهـ وذكر نحو هذا الكلام الزيلعي في تبيين الحقائق (1/ 40) .

(2) حاشية الدسوقي (1/ 154) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 193) ، الفواكه الدواني (1/ 157) ، الخلاصة الفقهية (ص: 42) .

(3) المجموع (2/ 260) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 101 - 102) ، تحفة المحتاج (1/ 359) .

(4) الإنصاف (1/ 291) ، الفروع (1/ 225) .

(5) قال ابن عابدين في حاشيته (1/ 247) : وشرطها: أن ينوي عبادة مقصودة الخ أو الطهارة، أو استباحة الصلاة، أو رفع الحدث أو الجنابة، فلا تكفي نية التيمم على المذهب، ولا تشترط نية التمييز بين الحدث والجنابة خلافًا للجصاص. اهـ

قال ابن عابدين (1/ 247) :"وتقدم في الوضوء أنه تكفي نية الوضوء، فما الفرق بينه وبين نية التيمم تأمل، ولعل وجه الفرق أنه لما كان بدلًا عن الوضوء أو عن آلته على ما مر من الخلاف، ولم يكن مطهرًا في نفسه إلا بطريق البدلية، لم يصح أن يجعل مقصودًا بخلاف ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت